درس الكورونا و ضرورة التحيين لمنظومة مواجهة الكوارث التونسية
الضربة الي ماتقتلكش تقويك كان عرفت كيفاس تستفاد منها، الإستفادة من أي ضربة أو أي أزمة تتم بالدراسة والتحليل و النقد و التخطيط الجديد للمستقبل.
وباء كورونا شلقنا بإجبارية تواجد خطة/استراتيجا تونسية للمواجهة أو للتعامل مع الكوارث. التخبط أو الحكومي/الرئاسي/المجلسي في إدارة الأزمة (ارتكبت كل أنواع الأغلاط) و حتى في الصراع الضمني على صلاحيات إدارة الأزمة وضح مليح غياب منظومة ناجعة تونسية لمواجهة الجائحة الكورونية للأمانة العالم لجمع صارت فيه مشاكل بمستويات معينة و حسب الاستعدادات اما هذا مايمنعش انو تونس تكون عندها المنظومة المناسبة الفعالة لمواجهة الأزمات حتى لو افتقدت في البلدان الأخرى (النموذجية بنسبة لينا).
للأمانة في تونس فما منظومة قانونية هيكلية لمواجهة الكوارث. وفما زادا خطة وطنية لمواجهة الكوارث و من بينها الأمراض السارية (المعدية) لكن في هذه الأزمة ماريناش فعالية و هذا الي يخلينا نحطوهم قدام الفحص ننقدوهم و نعاودو نبنو عليهم منظومة جديدة.
حاليا المنظومة القانونية التونسية لمواجهة الكوارث تتركب من:
1. قانون تفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة. قانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991
2. الأمر الرئاسي المتعلق بظبط إعداد و تطبيق المخطط الوطني و المخططات الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة .أمر عدد 942لسنة 1993 المؤرخ ب26 افريل 1993
3 .قانون الأمراض السارية (المعدية و الوبائية يعني) .قانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ ب27 جويلية 1992 ( عوض القانون عدد 53 لسنة 1969 بتع الامراض السارية وأمر 8 ماي 1941 بتع الأمراض التناسلية و أمر 27 ديسمبر 1916 بتع الاوبئة ) نقح في 12 فيفري 2007 ( قانون عدد7 لسنة 2007).
4.الخطط الوطنية و الجهوية لمواجهة الكوارث الي يعِدوهم وزارة الداخلية والولايات أما ماهمش منشورين حاليا لذا ماانجموش نراجعوهم او نقيموهم.
منظومة مواجهة الكوارث هاذي تعملت في أعوام 1991/1992/1993. يعني من تقريبا 30 عام لتالي و من وقتها عمليا الامة التونسية لم تواجه اي مشكلة عامة سواء كارثة طبيعية( الفياضانات، الحرايق لكلها كوارث منحصرة جهويا مهددتش التراب الوطني بكلو)، فاقة غذائية( مجاعة مثلا) او وباء.
هذا الي خلا هاته المنظومة متحتاجش للمراجعة. أصلا كل الكوارث الطبيعية كانت ضئيلة الخطورة ( حوادث المرور تقتل اكثر منها) و مفما حتى كارثة هددت وجود الدولة او شلتها كيما عمل وباء كورونا عام 2020
1.نقائص قانون الأمراض السارية:
نبدو بقانون الأمراض السارية هذا مثلا مايحكيش على حالة الوباء ( انقضات من تونس عندها عقود) و مايتوقعهاش اصلا . هو يفرض فقط الاستشفاء الإجباري على المرضى و مايتوقعش الأمراض الوافدة .هذا القانون معمول لحالات مرضية معدية لكن فردية .مافماش إستشراف لإحتمالات جماعية كبيرة لمرضى بأعداد (مؤوية ، ألفية أو مليونية) .
القانون مخممش في حالات المنطقة الموبوئة و ماخممش في الحجر الصحي و الغلق التام .القانون مخممش في حالة انتشار سريع للوباء في عدة مناطق فرد وقت و اصلا ممكن برشا متوقعهاش بسبب تقدم الطب و انزياح خطر الأوبئة من تونس ( آخر وباء محتمل مس تونس يرجع ل 1918 الزكام الإسباني).
القانون ماوضحش السلط الصحية المحلية الواجب اعلامها في صورة اكتشاف حالة مرض ساري وكذلك ماوضحش السلوك الواجب على السلط الصحية اتباعو وقتها.
القانون ماوضحش او ماعملش منظومة انذار تنطلق آليا دوب ماتكتشف أول حالة مرض ساري و الاجرائات الواجب اتباعها.
القانون ماخممش في مواجهة الأوبئة او خاصة ماخممش في الأوبئة العالمية و ماخممش في الاجرائات الواجبة في صورة ظهور وباء خارجي ممكن الإنتقال لتونس . القانون مافرضش واجب متابعة الحالة الصحية العالمية و التصرف السريع في حالة وبائية عالمية.
2.نقايص قانون مجابهة الكوراث:
القانون مايحددش بدقة ووضوح معنى الكارثة و مخليها للإجتهاد المستقبلي و لتقدير الحكومة .
القانون تخدم عام 1991 على اساس انو الكارثة القادمة متكون كان طبيعية و خاصة فيضانات ( المُشَرِع التونسي مخو في فياضانات 1990 و 1969 ) و تجاهل احتمالات الكوارث الأخرى الي اعتبرها غير ممكنة أو إنتهى عصرها.
القانون منح وزارة الداخلية و(الولاية جهويا) السلطة العليا في المواجهة و تسخير الموارد العامة و هذا غالط تماما لنو يخلي رئاسة الدولة في وضع الفرايجي وقتلي هي المسؤولة الدستورية و زيد يخلق مقاومة باقي الوزارات لتحكم الداخلية فيهم (الدليل انو السنا رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أصر انو هو يرأس لجنة مواجهة الكورونا). القانون تخيل ديما الأزمة طبيعية و يكفي فيها تدخل الحماية المدنية بدعم الشرطة و الحرس و معاهم الإسعاف.
القانون يخلي الجيش التونسي خارج مجال إستخدام لجنة مواجهة الكوارث و بالتالي حرم الدولة من إمكانيات أكثر جهاز منظبط و متدرب على تحمل الظغط ومواجهة الموت (في صورة ما عندوش تدريب حقيقي) ممكن بسبب انو يصعب إجبار العسكريين على الخضوع لإشراف الأمنيين.
القانون استهتر بالكارثة لأنو خلا قيادة الدولة فرايجية رغم انو الكارثة تتطلب إشرافها المباشر و تركيزها التام على المواجهة و عمليات الانقاذ.
3.نحو تنظيم جديد ناجع و فعال :
من المستحسن انو يتعمل قانون موحد لحالات الطوارئ بكلها و يتقسم حسب النوعية الي لازم تتفصل .لازم يتحدد قانونيا مفهوم الكارثة/الحالة الطارئة و تتحدد جهة الإعلان على هذا وكذلك مدى الكارثة وطني جهوي أو محلي.
حالات الطوارئ التقليدية هي الحرب ، الإضراب العام، الشغب العام، الانتفاضة السياسية أو الاجتماعية، الكارثة الطبيعية ، الحوادث المدمرة ، اجتياحات الحشرات و الأوبئة. على الأقل هاذم أنواع الطوارئ التقليديين الي مرو على مختلف دول العالم و الي مرو جميعهم على تونس بدرجات مختلفة.
كل نوع متع حالة طارئة و خطورتو و مدى الدمار أو الضرر الي ينجم يخلفو على الأمة و الدولة و المجتمع التونسي و لذا لازم توفير خطة مواجهة ( سرية في حالة الحرب). تتحين سنويا حسب تغير الظروف العامة و التقدم العلمي التقني.
أنواع الإجرائات المتخذة كيف المصادرة ، التسخير، إيقاف الدروس، حظر التجول، إغلاق المناطق، الحجر الصحي وووو كلها لازم تتوضح و تتقنن مع ترك هامش مناورة للحكومة لحالات طارئة استثنائية متقررتش في القانون لأنها جديدة مفاجئة .
حكم الدولة و تنظيم السلط في كل حالة طارئة لازمو يتوضح كيفاش. سلطة الحكم لازم تتمركز في يد وحدة و ميقعدش فما جدل غبي كيما صار السنا بين الفصل 70 او الفصل 80 . في حالة الكارثة /الحالة الطارئة أو الخطر الداهم حسب التعبير الدستوري .لازم السلطة و خاصة سلطة إصدار المراسيم تتمركز في يد وحدا مش في زوز يدين كيما صار السنا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ( كلات بعضها نقاش في مجلس الشعب على الحكاية هاذي).
كل حالة خطر داهم/طوارئ/كارثة ( حرب ، اضراب عام، شغب عام ، فياضانات، حرائق، زلزال، وباء ، حادث، او ……) تتطلب خطة تصرف خاصة تعدها مصالح الحكومة و تنشر للعموم بإستثناء خطة الحرب. فما خطط تصرف جهوية و محلية لازمها تتعمل زادا و تتنشر سنويا.
البلديات لازمها تتعطى سلطة التصرف على المستوى المحلي في الكوارث المحلية و في صورة ما تجاوزها الأمر تتكلف الحكومة بمساعدتها أو الي تشرف على التدخل في بلاصتها.
لازم تتسن عقوبات قاسية توصل للإعدام لكل خارقي إجراءات السلامة العامة (حظر تجول، تسكير مناطق، حضر صحي…) و مستغلي الأزمة (محتكرين و سمسارة و مهربين الخ الخ )
القانون لازم يمنح السلطة المركزية امكانية المصادرة لأجل المصلحة العامة للأموال، الأملاك، التجهيزات لأجل المصلحة العامة و إرجاعها بعد إنتهاء الحاجة ليها و زادا لازم تتسن العقوبات الصارمة ضد المصادرات الاعتباطية. القانون لازمو يسمح بحق رفع الدعوى المستعجلة ضد أي مصادرة إعتباطية أثناء الكارثة أو مباشرة بعدها.
اللجنة القومية لمواجهة الكوارث لازمها تولي تحت إشراف رئاسة الحكومة رئاسة الجمهورية و تجتمع سنويا لمناقشة الخطط و تحضير سناريوات الأخطار المحتلمة بما فيها المستبعدة جدا كيما (العواصف، الانفجارات النووية أو هجوم كائنات فضائية).
مواجهة الكوارث أو السلوك المواطني في حالة الكارثة لازمها تولي مادة دراسية و تتقرا .البرنامج التعليمي التونسي لازم يولي فيه برنامج تكوين إسعافي و حصص توعوية حول الكوارث بأنواعها و السلوك المواطني حيالها و حول القانون التونسي المنظم للتصرف وقت الكارثة.
Views: 60