أول دستور تونسي: دستور المملكة التونسية لسنة 1861

أول دستور تونسي: دستور المملكة التونسية لسنة 1861

دستور المملكة التونسية لسنة 1861

 

الصفحة الأولى
آخر صفحة

 

 

 

 

 

الباب الأوّل

 في قانون آل بيت مملكة الحسينيين وفيه 8 فصول :

الفصل 1– أكبر هذا البيت الحسيني هو الذي يتقدم لولاية المملكة عند انقضاء سلفه علي عادة آله المقررة المألوفة ولا يتقدم صغير علي كبير إلا لعذر يعجزه عن خدمة المملكة.

الفصل 2– جميع ما يقع في بيت الملك من ولادة ووفاة يكون بزمامين مصححين من الوزير الأكبر ومن رئيس المجلس الأكبر. أحد الزمامين يبقى في خزائن الوزارة الكبرى والآخر في خزائن المجلس الأكبر.

الفصل 3– المتولي من هذا البيت الحسيني هو الذي له النظر في آله بحيث لا يتصرف أحد منهم في ذاته أو ماله إلا بإذنه وحكمه معهم حكم الوالد مع صغار بنيه له عليهم حق الأبوة ولهم عليه حق البنوة.

الفصل 4– لكبير هذا البيت المتولي بمقتضى ما له علي آله من حقوق الأبوة أن يجريهم علي ما يرضيه منهم مما يناسب مقامهم العالي ويلزمهم لما يراه من المصلحة لذواتهم ومقاماتهم وبيتهم ويجب له عليهم طاعة الابن لأبيه.

الفصل 5– لا يتزوج أحد من هذا البيت الحسيني ذكرا أو أنثى إلا بإذن الكبير المتولي.

الفصل 6– إذا وقعت نازلة في هذا البيت الحسيني تخص آله في أنفسهم من مخالفة قانون بيتهم أو نحو ذلك مما يخص الآل فلكبير البيت المتولي أن يعقد مجلسا يرأسه بنفسه أو من يعينه من كبار آله. وأعضاؤه واحد من آله والوزراء المباشرون وأهل مجلسه الخاص وحسبهم تلخيص النازلة وإيضاح تقريرها فإن ظهرت لهم المخالفة يكتبون أن السيد الباي فلان متوجه عليه اللوم ويرفعون ذلك للمتولي وله النظر في تربية آل بيته بما يراه من وجوه الجزاء.

الفصل 7– من ادعى أن أحدا من هذا البيت جنى عليه وكانت الجناية خفيفة فللملك أن يعين لها مجلسا وقتيا يرأسه بنفسه أو كبير آله عند تعينه وأعضاؤه الوزراء المباشرون وأهل مجلسه الخاص يحررون الشكاية وحججها فإن ظهر لهم صدقها يكتبون في التقرير أن هذه الشكاية قامت الحجة علي صدقها ويرفعونه إلى الملك وهو الذي يعين ما يقتضيه نظره من الجزاء.

الفصل 8– إذا صدرت جناية ثقيلة من أحد من هذا البيت الحسيني تعم أو تخص لا يتوجه النظر فيها إلى مجلس الجنايات والأحكام العرفية وإنما يعقد الملك لها مجلسا يرأسه بنفسه أو أكبر آله. وأعضاؤه الوزراء المباشرون وأهل مجلسه الخاص ورئيس المجلس الأكبر للنظر في تعزيزها بما يجب وتقرير حكمها الثابت في الجنايات ويرفعون ذلك إلى الملك مصححا بخط الرئيس وكافة الحاضرين وللملك النظر في الإمضاء أو التخفيف.

الباب الثاني

 فيما للملك من الحقوق وما عليه وفيه فصول 10

الفصل 1– علي الملك عند ولايته أن يحلف بالله وعهده وميثاقه أن لا يخالف شيئا من قواعد عهد الأمان ولا شيئا من القوانين الناشئة منه وأن يحفظ حدود المملكة وتكون يمينه جهرا بمحضر أهل الحل والعقد وهم أهل المجلس الأكبر وأهل المجلس الشرعي وبعد اليمين يقبل البيعة ولا يتم له أمر بدون هذه اليمين وإن خالف القانون بعد الولاية عمدا فعقدة بيعته منحلة.

الفصل 2– لكل من يقوم بأمر هذه المملكة أن يحلف كل ذي خطة عسكرية أو سياسية وصورة يمينه “والله أني أطيع القوانين الناشئة من عهد الأمان وأوفي بحقوق الملك”.

الفصل 3– الملك مسؤول في تصرفاته للمجلس الأكبر إن خالف القانون.

الفصل 4– للملك أن يتصرف في سياسة المملكة بواسطة الوزراء والمجلس الأكبر.

الفصل 5– للملك رياسة العساكر البرية والبحرية وعقد الحرب وشروط الصلح والمعاهدة والتجارة.

الفصل 6– للملك أن يقلد رياسات خدمته لمن شاء من متأهلي أهل المملكة بحسب ما يظهر له. وله أن ينزع تلك الرياسة متى شاء لغير ذنب. أما إذا كان التأخر لذنب يجري. العمل كما في الفصل 63

الفصل 7– للملك أن يعفو عمن شاء من أصحاب الجرائم إذا لم يتعلق بذلك حق الغير.

الفصل 8– للملك تعيين جميع الوظائف وإصدار التراتيب والأوامر الضرورية لتنفيذ القانون.

الفصل 9– كل واحد من رجال الدولة وعساكرها وأعوانها إذا صدرت منه مزية في خدمته تقتضي الإحسان عليها ويعرضها الوزير علي الملك له أن يجازيه عليها بما يراه مناسبا ويكون ذلك من المقدار المعين من المال للإحسان أما من صدرت منه خدمة مهمة للوطن في دفع ضر وجلب نفع فللملك أن يأمر المجلس الأكبر بالنظر فيها هل يستحق عليها جزاء مرتبا أو لا يستحق ويمضي الملك ما اقتضاه نظر المجلس في تعيين القدر والكيفية.

الفصل 10 – غير الأمور المذكورة في الفصل 63 من خدمة المجلس الأكبر يمضيها الملك ويكتفي فيها برأي وزرائه المباشرين.

الباب الثالث

في ترتيب الوزارات والمجلس الأكبر ومجالس الحكم وفيه فصول 10

الفصل 1– الوزارة هي أوّل الخطط في الدولة.

الفصل 2– الوزراء يتصرفون عن إذن الملك وهم المسؤولون له والمسؤولون من المجلس الأكبر.

الفصل 3– المجلس الأكبر لحماية حقوق الملك وحقوق السكان والمملكة.

الفصل 4– مجلس الضبطية لفصل النوازل الخفيفة.

الفصل 5– مجلس الجنايات والأحكام العرفية لفصل جميع النوازل عدا الأمور العسكرية والمتجرية.

الفصل 6– مجلس التحقيق ترفع له الشكايات الواقعة من حكم مجلس الجنايات والأحكام العرفية ومن مجلس التجارة.

الفصل 7– مجلس التجارة لفصل النوازل المتجرية.

الفصل 8– مجلس الحرب لفصل جميع النوازل العسكرية.

الفصل 9– الأحكام التي تصدر من سائر المجالس المرتبة لا تكون إلا علي مقتضى القوانين المجعولة لهم.

الفصل 10 – وظيفة أعضاء مجلس الجنايات والأحكام العرفية ومجلس التحقيق مستمرة لا يعزل صاحبها إلا لذنب يقتضي عزله في المجلس ويجري العمل في شأنهم في المدة الأولى علي ما في الفصل 5 من تركيب مجلس الجنايات والأحكام العرفية.

الباب الرابع

 في دخل الدولة وفيه فصول 3

الفصل 1– يعين من دخل الدولة مقدار من المال للمنصب الملكي وهو مليون ومائتا ألف ريال في السنة الواحدة.

الفصل 2– يعين من دخل الدولة مقدار من المال لآل الملك وهو لكل واحد من السادات البايات المتزوجين ستة وستون ألف ريال في العام ولكل واحد من السادات البايات الغير المتزوجين الذين في حجر والديهم ستة آلاف ريال في العام الواحد فإذا توفي والدهم يأخذ اثني عشر ألف ريال لجميع ما يلزم لتزويجه من المصاريف ولكل واحدة من بنات السادات البايات المتزوجات عشرون ألف ريال في كل عام وكذلك إذا كانت أيّما ولكل واحدة من بنات السادات البايات الغير المتزوجات اللاتي في حجر والدهم ثلاثة آلاف ريال في العام أما إذا توفي والدهن فإن الواحدة تأخذ ثمانية آلاف ريال حتى تتأهل وإذا أرادت التزوج تأخذ خمسين ألف ريال لتجهيزها ولكل واحدة من أزواج الملوك المرحومين اثنى عشر ألف ريال ولكل أيما من زوجات السادات البايات ثمانية آلاف ريال في العام الواحد.

الفصل 3– الباقي من دخل الدولة بعد تعيين المقادير المذكورة بالفصلين قبله يكون لعساكرها وعمالها وأعوانها ومصالحها العامة وحصونها ومهماتها الحربية برية وبحرية وغير ذلك مما فيه نفع للملكة أي نفع كان ويكون ذلك علي يد الوزراء المباشرين علي مقتضى الفصل 63 من خدمة المجلس الأكبر.

الباب الخامس

 في ترتيب خدمة الوزارات وفيه فصول 12

الفصل 1– تصدر القوانين بموافقة الملك والمجلس الأكبر لتعيين خدمة كل وزير وتعاطي خدمته مع متوظفي الدولة أو مع نواب الدولة الأجانب وترتيب خدمة الوزارة الداخلية.

الفصل 2– تصرف الوزير ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم له الرخصة في تنفيذه من غير إذن خاص من الملك في جزئياته لدخوله في عموم خدمته وقسم يعرضه علي الملك مما أصوله محررة في القانون علي صورة رأي ليأخذ في تنفيذه إذن الملك وقسم يلزم عرضه علي المجلس الأكبر عن إذن الملك وهو الأمور المقررة في الفصل 63 من خدمة المجلس الأكبر.

الفصل 3– الوزير مطلوب للدولة في القسم الأوّل من الفصل قبله إن خالف القانون وفي القسمين الأخيرين بالإمضاء فقط ومستشار الوزارة مطلوب في تنفيذ الأمر الصادر من الوزير في ترتيب خدمة الموظفين في الوزارة وفي صحة التلاخيص والتقارير في النوازل التي يعرضها علي الوزير في تنفيذ الإذن الصادر من الوزير علي مقتضاها وفي الأمور التي يحررها هو بنفسه من غير احّتىاج فيها لإذن الوزير علي مقتضى ما له من الرخصة في قانون الخدمة.

الفصل 4– علي كل وزير أن يجعل ترتيبا لإجراء خدمته داخل وزارته لتسهيلها وضبط حججها ودفاترها بما يراه صالحا ومخالفته من أهلها ذنب ولا يلزم أن يكون هذا الترتيب معلوما لكل واحد وإنما يجب علمه لمتوظفي الوزارة لأنهم المطالبون بإجرائه ويمكن إبدال هذا الترتيب أو التغيير فيه بحسب ما يظهر للوزير والمستشار مطلوب للوزير في تنفيذ الترتيب المذكور.

الفصل 5– كل وزير له النظر في انتخاب سائر المتوظفين في خدمة وزارته بإمضاء الملك وإن لم يصلح به أحد المتوظفين في خدمته يرفع أمره إلى الملك ليمضي رأي الوزير في ذلك.

الفصل 6– ساير متوظفي الوزارة من مستشار وغيره مطلوبون للوزير في ساير خدمتهم.

الفصل 7– علي الوزير أن يكتب بخطه في كل مكتوب يصدر من الملك فيما يتعلق بخدمة وزارته.

الفصل 8– كل وزير ظهرت له مصلحة يعود نفعها علي البلاد مما له تعلق بخطته يحررها في تقرير يبين فيه الأسباب الداعية لذلك والفائدة التي تحصل منه ويعرضه علي الملك ليأمر بعرضه علي المجلس الأكبر.

الفصل 9– كل وزير عرضت في وزارته شكاية من بعض الموظفين بوزارته أو ممن لنظرها يجب عليه أن ينظر في الشكاية بما يمكن به التوصل إلى معرفة الحق ولو لم يكن علي عادات مجالس الأحكام في كيفية التقارير لأن نظر الوزير في ذلك نظر آمر في فعل مأموره لا نظر مجلس حكم وعند ثبوت الحق يرفع الضرر عن الشاكي وللشاكي إن لم ينصفه الوزير ممن لنظره بعد مضي مدة أكثرها شهر أن يرفع تقرير شكايته للمجلس الأكبر.

الفصل 10 – كل وزير عرضت في وزارته شكاية وعلم أنها رفعت للملك لا يباشر فصلها قبل أن يعلم ما صدر من الملك فيها.

الفصل 11 – شكايات الرعية من العمال والعمال من الرعية فيما يتعلق بخدمة العمال السياسية يقع تقريرها والنظر في حججها بوزارته ومنها تعرض علي الملك بمجلسه.

الفصل 12 – جميع ما يعرض علي الملك من وزرائه أو من المجالس يكون بالكتابة وكذلك ما يصدر من الملك لوزرائه أو للمجالس يكون بالكتابة ولا حجة بغير الكتابة.

الباب السادس

 في ترتيب أعضاء المجلس الأكبر وشروطه وفيه فصول 16

الفصل 1– المجلس الأكبر مركب من ستين عضوا في الأكثر الثلث منهم يكون من الوزراء المتوظفين في خدمة الدولة سواء كانوا في الخدمة العسكرية أو السياسية والثلثان من أعيان أهل المملكة ممن يشهد لهم بالكمال والوجاهة ويلقب كل واحد من أعضاء هذا المجلس بمستشار المملكة ويكون للمجلس من الكتاب علي قدر الحاجة.

الفصل 2– الملك بموافقة وزرائه ينتخب أعضاء هذا المجلس في أوّل الأمر.

الفصل 3– مدة خدمة مستشاري المملكة في المجلس الأكبر سواء كانوا من متوظفي الدولة أو من أهل المملكة عدا الوزراء خمس سنين ثم يقع تبديلهم عند تمام المدة المذكورة الخمس في كل عام بالقرعة هذا في الأعضاء غير الوزراء وبعد العشرة سنين الأولى يخرج السابق علي حسب الترتيب في كل عام.

الفصل 4– المجلس الأكبر عند ابتداء خدمته ينتخب بموافقة الملك أربعين ركنا من أعيان أهل المملكة بحضور جميع الأعضاء وتقيد أسماؤهم ويمضي فيها الملك وتبقى في المجلس ليؤخذ منهم بالقرعة عوض من يتبدل أو ينقص من أهل المملكة من الأعضاء في كل عام.

الفصل 5– إذا بقي من الأربعين المهيئين للدخول في المجلس ربعهم ينتخب كمال الأربعين عضوا في مجلس يحضره سائر أعضائه ليكون منهم عوض من يتبدل أو ينقص كما ذكر في الفصل قبله وهلم جرّا.

الفصل 6– الملك ينتخب بمجلس وزرائه من أعيان متوظفي الدولة أعضاء عوض الخارجين من متوظفي الدولة من أعضاء المجلس الأكبر عند وقوع التبديل في كل عام علي نسبة عددهم وهلم جرا.

الفصل 7– أعضاء المجلس الأكبر لا يعزل أحد منهم في المدة المعينة في الفصل 44 إلا لذنب يثبت بالمجلس.

الفصل 8– للمجلس عند انتخاب الأعضاء للعوض عن الذين تمت مدة خدمتهم أن ينتخب من خدم عضوا في المجلس وخرج عند انتهاء مدته سواء كان من المتوظفين في الدولة وسلم في وظيفه أو من أهل المملكة بشرط أن تمضي خمسة أعوام من يوم خروجه.

الفصل 9– لا يمضي رأي من المجلس إلا بمحضر أربعين عضوا فاكثر.

الفصل 10 – يكون العمل في المجلس علي رأي الأكثر منهم فإن تساووا في العدد يكون العمل علي رأي القسم الذي فيه الرئيس.

الفصل 11 – ينتخب من أعضاء المجلس الأكبر قسم للنظر في الأمور المعتادة الجارية كالإشارة بالرأي فيما يعرض عليه من الملك والوزراء من النوازل التي لا تتوقف علي موافقة جميع أعضاء المجلس الأكبر أو غالبهم مثل تهذيب الأمور وترتيب النوازل التي يلزم عرضها علي المجلس الأكبر وتعيين وقت اجتماع المجلس ونحو ذلك ومحله محل المجلس الأكبر.

الفصل 12 – يكون هذا القسم المشار إليه في الفصل قبله مركبا من رئيس ونائبه وعشرة من الأعضاء منهم الثلث من متوظفي الدولة.

الفصل 13 – لا يمضي رأي هذا القسم في الأمور التي يباشرونها إذا لم يحضر من مجموعهم سبعة أعضاء بشرط أن يكون فيهم رئيس القسم أو نائبه.

الفصل 14 – ينتخب الملك من المجلس الأكبر ركنين ممن يصلح للرئاسة لهذا المجلس أحدهما يجعله رئيسا والثاني يجعله كاهية.

الفصل 15 – ينتخب الملك من المجلس الأكبر ركنين ممن يصلح للرئاسة أحدها يجعله رئيسا بالقسم المكلف بالأمور المعتادة من المجلس الأكبر والثاني كاهيته.

الفصل 16 – خدمة أعضاء المجلس الأكبر لا مرتب لها.

الباب السابع

 في أصل خدمة المجلس الأكبر وفيه فصول 10

الفصل 1– المجلس الأكبر هو المحافظ علي العهود والقوانين والحامي لحقوق جميع السكان والمانع من وقوع ما يخالف أو يضعف أصول القوانين وكل ما يقتضي عدم مساواة الناس لدى الحكم ويقبل شكاية المحكوم عليه من مجلس التحقيق ليطابق الحكم علي القانون إذا كانت النازلة في جناية وهو القاطع لسائر أعذار المحكوم عليه كما يمنع عزل أحد من أعضاء مجلس الحكام إلا بذنب ثبت عندهم واقتضى ذلك الذنب عزله.

الفصل 2– المجلس الأكبر إذا رفعت له شكاية محكوم عليه من مجلس التحقيق وكانت النازلة في جناية عليه أن يعين مجلسا من أعضائه أقله اثنا عشر عضوا للنظر في الحكم هل هو مطابق للقانون أم لا فإن رأى الحكم تام الشروط مطابقا للقانون يحكم بصحته وبحكمه تنتهي النازلة ويقطع عذر المحكوم عليه وإن رأى مخالفة يرجع النازلة لمجلس التحقيق ويبيّنله وجه المخالفة ليعيد النظر فإن حكم بما حكم به أولا يجتمع أعضاء المجلس الأكبر كلهم ولا يتخلف إلا من له عذر يمنعه من الحضور وما يقع عليه اتفاق الأكثر يمضي.

الفصل 3– علي المجلس الأكبر ترتيب ما تظهر فيه المصلحة للدولة والمملكة وعرض ذلك علي الملك فإن أمضاه الملك بمجلس وزرائه يلحق بالقوانين.

الفصل 4– لا يمكن إحداث قانون جديد في حكم أو زيادة في أداء أو تنقيص منه أو إبدال قانون ولو بأصلح منه أو زيادة في عسكر أو نقص في المرتبات أو مصرف أي مصرف كان أو زيادة في عسكر أو مهمات برية أو بحرية أو إحداث شيء لم يتقدم نظيره أو عزل موظف في الدولة بذنب يقتضي طرحه من الخدمة أو فصل نازلة بين المتوظفين من النوازل التي لا تتعلق بذواتهم أو النظر في النوازل التي لم تذكر في هذا القانون أو فهم عبارة في القانون إذا وقع الخلاف في الفهم أو لبعث عسكر لغصب جهة لا يمضي شيء مما ذكر إلا بعد عرضه علي المجلس الأكبر والمباحثة فيه وفي أسبابه المقتضية له وموافقة الأكثر.

الفصل 5– للمجلس الأكبر النظر في تصحيح محاسبات الوزراء عن العام الماضي هل صرفوا علي الوجه المقرر لهم في قانون خدمتهم أم لا وما يطلبونه للمصروف في السنة المستقبلة بعد التأمل في دخل المملكة في تلك السنة ليتعين ما يلزم وما لا يلزم ومقدار ما يتعين لكل وزارة بحيث لا يمكن لأحد أن يصرف شيئا زائدا علي المقدار المعين له ولا في غير الأمور المعينة له ولا تمضى جميع هذه الأمور المقررة إلا بعد موافقة أرباب المجلس أو أكثرهم عليها.

الفصل 6– للملك بموافقة المجلس الأكبر أن ينقل مصروفا معينا لجهة في مدة العام إلى جهة أخرى أهم منها.

الفصل 7– كل من يدعي مخالفة وقعت في القانون سواء كانت المخالفة من الملك أو من غيره يرفع دعواه للقسم المكلف بالخدمة المعتادة من المجلس الأكبر وعلي القسم المذكور أن يجمع لذلك المجلس الأكبر في مدة ثلاثة أيام بحيث لا يتأخر الاجتماع اكثر من المدة المذكورة هذا إذا كان المجلس غير مجتمع أما إذا كان مجتمعا فالنازلة تنشر في الحين للنظر فيها.

الفصل 8– محل اجتماع المجلس الأكبر بسراية المملكة بالحاضرة.

الفصل 9– لا بد من اجتماع المجلس في المحل كل خميس من الأسبوع مدة ساعتين انتهاؤها قبل الزوال بساعة والاجتماع بغيره من الأيام يكون علي حسب النوازل.

الفصل 10 – محل اجتماع المجلس الأكبر هو المحل المعد لحفظ أصول القوانين علي هذا مهما أمضى الملك قانونا يرفع إلى هذا المحل لينسخ في الدفاتر ويحفظ الأصل الممضى من الملك بعد أن يأخذ منه الوزير المكلف بإمضائه نسخة.

الباب الثامن

في فصل الجنايات التي تصدر من متوظفي الدولة

 حال مباشرتهم لخدمتهم وغير ذلك وفيه فصول 4:

الفصل 1– إذا وقعت شكاية من وزير في أمر لا يتوصل إليه إلا بالخطة أو اتهم بمخالفة للقانون فالنازلة تعرض بالمجلس الأكبر بجميع حججها والمجلس يعين حكمها من القانون من عزل أو دفع مال معين في القانون أما التي يترتب عليها عقاب ثقيل فالحكم فيها بمجلس الجنايات والأحكام العرفية.

الفصل 2– إذا وقعت شكاية من أحد المأمورين في الدولة غير الوزراء مما يتعلق بمأموريته وبها توصل إلى سبب الشكاية فإنها تعرض علي الوزارة الراجع لها نظره ومنها تعرض علي المجلس الأكبر ليطبق حكمها علي القانون أما إذا بلغت العقوبة الثقيلة من نفي أو سجن مغلظ أو كراكة أو قتل فالحكم فيها بمجلس الجنايات والأحكام العرفية.

الفصل 3– إذا صدرت جناية شخصية من وزير أو من أعضاء المجلس الأكبر أو غيرهم من سائر المأمورين في الدولة بالحكم فيها من مجلس الجنايات بشرط أن لا يطلب الجاني إلا بعد أخذ الرخصة من المجلس الأكبر آلا إذا كانت النازلة مما يفوت بفوات الوقت فله أن يوقف الجاني ويعلم المجلس الأكبر ليأخذ منه الرخصة.

الفصل 4– إذا وقعت شكاية ممن ذكر بالفصل قبله وكانت شكاية مالية لا تقتضي حضورالمشتكي به بنفسه كأن اشترى شيئا وعينه قائمة وتلدّد عن دفع المال فلمجلس الجنايات والأحكام العرفية أن يحكم عليه بما يقتضيه القانون من غير أخذ الرخصة من المجلس الأكبر.

الباب التاسع

في ضبط مدخول الدولة ومصروفها وفيه 3 فصول :

الفصل 1– علي وزارة المال أن تعرض علي الوزير الأكبر دخل المملكة وخرجها في كل سنة مالية وتعرض عليه دخل المملكة عن السنة القابلة بجميع بيانه.

الفصل 2– علي ساير الوزارات أن تعرض علي الوزارة الكبرى ساير مصاريفها في العام الماضي مما قبضت وتعرض عليها ما يلزمها في العام المستقبل مثاله في محرم سنة 1277 تعرض تفصيل حسابها علي سنة 1276 وما يلزمها لمصروف سنة 1278

الفصل 3– علي الوزارة الكبرى أن تعرض سائر الحسابات وحججها كما تلقتها من الوزارات علي المجلس الأكبر مستوفي البيان ليتأمل فيها كما في الفصل 64

الباب العاشر

في ذكر مراقب الولايات وفيه فصل واحد :

الفصل 1– الخطط السياسية في الدولة تنقسم إلى ست مراتب وهي مقيسة علي الخطط العسكرية أولها مرتبة أمير أمراء وسادسها رتبة بنباشي وإيضاح موازاتها مقرر في قانونها.

الباب الحادي عشر

في المتوظفين علي الإطلاق وما لهم وما عليهم وغير ذلك وفيه 8 فصول :

الفصل 1– كل واحد من أهل المملكة التونسية لم تصدر منه جناية تشين عرضه أو تنقص مروءته الإنسانية وحكم عليه بسببها من المجلس بسجن يغلظ له الحق في سائر منافع الوطن والدولة من الخطط والخدم إذا كان أهلا.

الفصل 2– كل أجنبي يباشر خدمة في المملكة التونسية تجري عليه قوانينها ما دام في المملكة وكذلك إذا تعلقت به نازلة صدرت منه مدة مباشرته للخدمة المذكورة أو بعد انفصاله من الخدمة تجري عليه الأحكام المذكورة في خصوص ذلك.

الفصل 3– كل موظف سياسي أو عسكري خدم الدولة ثلاثين سنة وخرج من الخدمة له مرتب عن تقاعده علي ما يتحرر في قانون مخصوص.

الفصل 4– كل ذي رتبة سياسية أو عملية في الدولة لا يعزل عزل عقاب إلا لذنب فعلي أو قولي ينافي الأمانة في خطته ويثبت ذلك في المجلس الأكبر فإذا ثبت في المجلس براءته فهو علي منصبه ويجري علي من اتهمه بباطل العقوبة المقررة في الفصل 270 من قانون الجنايات.

الفصل 5– الجناية التي عقوبتها ثقيلة تؤلم البدن وتشين العرض المعينة من مجلس الجنايات والأحكام العرفية تقتضي العزل من الخطط.

الفصل 6– إذا استعفى موظف من خدمة الدولة يكتب طلبه ويقبل استعفاؤه.

الفصل 7– كل متوظف في الدولة وقع عليه الحكم من المجلس بالانتقال إلى غير بلد عمله أو غير عرشه أو السجن في دين ونحوه أو أداء مال عن فعل اقتضاه لا يمحي اسمه من ديوان الخدمة لهذه الأسباب.

الفصل 8– كل ذي رتبة عسكرية أو سياسية في الدولة مطلوب بما ينشأ من تصرفه في خدمته بسبب خيانة أو أخذ رشوة أو مخالفة قانون مكتوب أو إذن مكتوب ممن هو لنظره.

الباب الثاني عشر

 فيما لأهل المملكة التونسية من الحقوق وما عليهم وفيه فصول 19:

الفصل 1– كل واحد من أهل المملكة التونسية سواء ولد بالحاضرة أو غيرها من البلدان والقرى ونواجع العربان علي اختلاف الأديان، له من الحق أن يكون آمنا علي نفسه وعرضه وماله، كما هو المفتتح به في عهد الأمان.

الفصل 2– جميع رعايانا علي اختلاف الأديان لهم الحق في الوقوف علي دوام إجراء قانون المملكة وسائر القوانين والأحكام الصادرة من الملك علي مقتضى القوانين ولهم معرفتها بلا حجر ولا منع والشكاية للمجلس الأكبر من عدم إجرائها ولو في غير حق الشاكي.

الفصل 3– سائر أهل المملكة علي اختلاف الأديان بين يدي الحكم سواء لا فضل لأحد علي آخر بوجه من الوجوه. يجري حكم هذا القانون علي أعلي الناس مع أدناهم من غير نظر لمقام ولا لرياسة وقت الحكم.

الفصل 4– سائر سكان المملكة لهم حق التصرف في أنفسهم وأموالهم ولا يجبر أحد منهم علي فعل شيء بغير إرادته إلا الخدمة العسكرية علي قانونها ولا توضع يد علي كسب لأحد بأي وجه إلا لمصلحة عامة كتوسعة الطريق ونحوه بثمن المثل.

الفصل 5– سائر رعايانا علي اختلاف الأديان لا يحكم علي أحد منهم في جناية ثقيلة أو خفيفة شديدة أو ضعيفة إلا في مجالس الحكم علي مقتضى هذا القانون ولا يكون الحكم إلا بما في هذا القانون.

الفصل 6– كل من ولد بالمملكة التونسية من أهلها إذا بلغ إلى الثمانية عشر سنة يجب عليه خدمة الوطن المدة المعلومة للخدمة العسكرية علي مقتضى القانون العسكري ومن جنى بالهروب يعاقب العقاب المقرر في القانون العسكري.

الفصل 7– التونسي إذا انتقل لوطن آخر علي أي وجه وبأي سبب طالت مدة مغيبه أو قصرت حسب من أهل الوطن المنتقل إليه أو لم يحسب ثم رجع لمملكة تونس يحسب من رعاياها كما كان.

الفصل 8– التونسي إذا خرج من الوطن لوطن آخر ولو بغير تسريح وله ملك بالمملكة التونسية وأراد بيعه فله ذلك بشرط أن تكون عقدة البيع في البلاد وعلي قوانينها المسطرة له وله أخذ ثمنه إلا إذا كان الخارج عليه تباعة من دين ونحوه فيقضى منه الحق الثابت عليه.

الفصل 9– غير المسلم من رعيتنا إذا انتقل لدين لا يخرجه تنقله من الحماية التونسية ورعايتها.

الفصل 10 – كل من يملك من رعايانا علي اختلاف الأديان الربع والعقار والشجر وغير ذلك يلزمه كل أداء مرتب عليه الآن وما يمكن أن يترتب في المستقبل علي مقتضى القانون.

الفصل 11 – كل من ملك ربعا أو عقارا أو نحوها كالخلوات والإنزالات والمغارسات ليس له أن ينقل ملكه ببيع أو هبة أو نحوها إلا لأحد ممن له أن يملك بالمملكة ولا يمضي فعله لغيره.

الفصل 12 – جميع رعايانا علي اختلاف الأديان لهم أن يخدموا كل صناعة أرادوها بالآلات التي تظهر لهم إلا خدمة البارود وملحه وسائر آلات الحرب من سلاح علي اختلاف أنواعه فإن ذلك يكون بإذن خاص من الدولة ولا تكون جودة الماعون وإتقانه ضررا لمن ليس له ذلك الماعون في تلك الصناعة ولا يسوغ لأحد أن يعمل فبركة في الحاضرة أو بلدانها أحواز الحاضرة والبلدان إلا بإذن من المجلس البلدي في تعيين المحل حيث تكون في موضع لا يقع منه ضرر عام أو خاص وجميع الآلات التي تأتى من الخارج تؤدي القمرق وكل من احترف منهم بصناعة يلزمه أداء مرتب الآن وما يمكن أن يترتب في المستقبل.

الفصل 13 – التجارة مسرحة لسائر رعايانا علي اختلاف الأديان من غير تخصيص في سائر نتايج المملكة علي اختلاف أنواعها وسائر ما يؤتى به من خارج المملكة علي مقتضى قوانين المملكة وسائر أحكامها من دفع الأداء الموظف عليها في المملكة والأداء الموظف علي إخراجها وما يمكن أن يوظف.

الفصل 14 – إذا اقتضت مصلحة المملكة منع إخراج شيء من نتايجها وإدخال شيء من خارج مما يضر كالممنوع الآن وهو البارود وآلات الحرب علي اختلاف أنواعها والملح والدخان وغير ذلك مما تقتضي المصلحة عدم قبوله يجب علي أهل المملكة العمل بها يصدر به الأمر في ذلك لاعتبار المصلحة والضرر.

الفصل 15 – لسائر رعايانا علي اختلاف الأديان نقل حبوبهم وزيوتهم وسائر سلعهم في البر أو في البحر علي الكيفية التي تظهر لهم ولا يجبر أحد منهم علي نقل سلعة أو وسقها علي يد لزام مخصوص إنما يلزم أن يكون الكيل أو الوزن المرتب علي مقداره الأداء تحت نظر المأمور بذلك من الدولة.

الفصل 16 – سائر الشقوف التي تأتي لسائر مراسي المملكة بقصد التجارة تدفع الأداء المرتب عليها من عوائد المرسى والوسق والتفريغ علي مقدار واحد في سائر مراسي المملكة بحيث لا يكون أداؤها في مرسى أكثر من أداءها في غيرها علي ما يتحرر ويلحق بهذا القانون.

الفصل 17 – يجب لإعانة المتجر وتسهيل طرقه وأسباب نموه أن يكون المكيال والميزان في سائر بلدان المملكة واحدا بحيث لا يكون فيها اختلاف في سائر المملكة علي ما يتحرر ويلحق بهذا القانون.

الفصل 18 – الدولة لا تلزم شيئا من دخلها علي اختلاف أنواعه وإنما يكون قبض مداخيلها علي يد نوابها بمقتضى ما يترتب في مباشرة الوكلاء ويلحق بهذا القانون.

الفصل 19 – كل ما هو مرتب من الأداء الموظف علي الأشياء لا يكون من عين الشيء بل يكون مقداره دراهم عدا أعشار النعمة والزيت فإنها من عين الصابة.

الباب الثالث عشر

فيما لرعايا أحبابنا الدول القاطنين بالمملكة التونسية

 من الحقوق وما عليهم وفيه فصول 10 :

الفصل 1– لجميع رعايا الدول الأحباب الوافدين علي المملكة التونسية والقاطنين بها الأمن والأمان التام في دينهم وعباداتهم.

الفصل 2– جميع رعايا الدول الأحباب لا يقع لهم التعرض في أحوال دياناتهم وواجباتهم ولا يجبر أتحد منهم علي تبديل دينه ولا يمنع من الانتقال لغير دينه إن شاء وانتقاله لغير دينه لا يخرجه من جنسيته ولا يمنعه من رعايتها.

الفصل 3– لجميع الوافدين والقاطنين من رعايا الدول الأحباب الأمان التام في أنفسهم وأبدانهم مثل ما لأهل المملكة نصا سواء من غير فرق في شيء علي ما حرر في الركن الثاني من شرح قواعد عهد الأمان.

الفصل 4– لا يجبر أحد من رعايا الدول الأحباب علي الدخول في الخدمة العسكرية بسائر أنواعها ولا يجبر علي شيء من الخدم في المملكة.

الفصل 5– لجميع الوافدين والقاطنين بالمملكة من رعايا الدول الأحباب الأمان التام في أعراضهم وأموالهم ومكاسبهم علي اختلاف أنواعها وصنائعهم مثل ما هو مؤكد مضمون لأهل المملكة من غير فرق في شيء علي ما حرر في الركن الثالث والرابع من شرح قواعد عهد الأمان.

Visits: 639

لا تعليقات بعد على “أول دستور تونسي: دستور المملكة التونسية لسنة 1861

التعليقات مغلقة.