الخيارات السياسية و الإقتصادية الغالطة
العناون بالكامل :
“الخيارات السياسية و الإقتصادية الغالطة : الآثار السلبية لقانون 72”
حول النظام الإستثنائي للشركات غير المقيمة حسب المنظومة القانونية التونسية:
مقدمة أولية:
۞ “تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها خارج البلاد التونسية أو التي تنجز كامل خدماتها بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج.
كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لأحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 68 من هذه المجلة.
ويمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدّى 30% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية. وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 30% على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور الإنتاج الفعلي.”
۞ “الفصل 12 ــ ذكر في : مجلة تشجيع الاستثمارات
لا تخضع المؤسسات المصدرة كليا بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية إلاّ لدفع الأداأت والرسوم والمعاليم والضرائب والمساهمات الآتية :
1* الرسوم والمعاليم المتعلّقة بالسيارات السياحية ،
2* المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات ،
3* معاليم التنظيف والتطهير،1
4* المعاليم والأداأت الموظفة بعنوان إسداء خدمات مباشرة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل،
5* مساهمات وحصص النظام القانوني للضمان الإجتماعي مع مراعاة أحكام الفصــول 25 و43 و45 من هذه المجلة. على أنه يمكن للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية وغير المقيمين قبل تشغيلهم بالمؤسسة إختيار نظام ضمان إجتماعي غير تونسي وفي هاته الحالة يكون المؤجر والأجير غير مطالبين بدفع مساهمات وحصص الضمان الإجتماعي بالبلاد التونسية،
6* الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد طرح 50% من المداخيل المتأتية من التصدير مع مراعاة أحكام الفصل 17 من هذه المجلّة على أن يقع طرح المداخيل المتأتية من التصدير كليا من أساس هذه الضريبة خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من أول عملية تصدير بعد تقديم مطلب في الغرض عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.[1]و [2]
7* الضريبة على الشركات بعد طرح 50% من الربح المتأتي من التصدير مع احترام أحكام الفصل 17 من هذه المجلة. على أن يقع طرح هذه الأرباح كليا من أساس الضريبة خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من أول عملية تصدير وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بما في ذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة ى مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وحسب نفس الشروط. (تممت بالفصل 3.34 ق. م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27/12/2007) [3] و [4]
1 عوضت عبارة ” معاليم التنظيف والتطهير” بالمعلوم على العقارات المبنية وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من قانون إصدار مجلة الجباية المحلية
[1] ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 :
*الفصل 29 : يتواصل العمل بالطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة في إطار التشريع الجاري به العمل والتي تنتهي فترة الطرح الكلي لمداخيلها وأرباحها المتأتية من التصدير قبل سنة 2007 وذلك بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة إلى غاية 31 ديسمبر 2007.
[2] القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات :
* الفصل 6 : تلغى إبتداء من غرة جانفي 2012 أحكام الفقرة 6 والفقرة 7 من الفصل 12 من مجلة تشجيع الإستثمارات وتعوض بما يلي: (نقحت بالفصل 12ء1 ق. م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27/12/2007 وبالفصل 24ء1 ق. م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17/12/2010)
6* الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد طرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 سنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومع مراعاة أحكام الفصل 17 من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة إبتداء من غرة جانفي 2012. (نقحت بالفصل 12ء1 ق. م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27/12/2007 وبالفصل 24ء1 ق. م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17/12/2010)
7* الضريبة على الشركات بنسبة%10 من الأرباح المتأتية من التــصدير ومع مراعاة أحكام الفــصل 17 من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحقـّـقة ابتــداء من غرّة جانفي 2012. (نقحت بالفصل 12ء1 ق. م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27/12/2007 و تمت بالفصل 24ء1 ق. م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17/12/2010)
* الفصل 10 : تواصل المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2012 والتي استوفت مدة الطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من التصدير الانتفاع بالطرح الكلي إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
وتواصل المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لغير المقيمين الناشطة قبل غرّة جانفي 2012 والتي استوفت مدة الطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من النشاط الانتفاع بالطرح الكلي إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
كما تواصل المؤسسات الناشطة قبل غرّة جانفي 2012 والتي لم تستوف في 31 ديسمبر 2011 مدة الطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من التصدير الانتفاع بالطرح الكلي إلى غاية انتهاء المدة المخوّلة لها لذلك.
وتواصل المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لغير المقيمين الناشطة قبل غرّة جانفي 2012 والتي لم تستوف في 31ديسمبر 2011 مدة الطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من النشاط الانتفاع بالطرح الكلي إلى غاية انتهاء المدة المخوّلة لها لذلك. (نقحت بالفصل 12ء4 ق. م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27/12/2007 و عوضت بالفصل 24ء3 ق. م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17/12/2010)
كما يمكن للمؤسسات المتحصلة على شهادة في إيداع التصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2012 والتي تدخل طور الاستغلال الفعلي وتنجز أول عملية تصدير خلال سنة 2012 الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح والمداخيل المتأتية من التصدير خلال العشر سنوات الأولى للنشاط بداية من أوّل عملية تصدير. (أضيفت بالفصل 21 ق م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21/12/2009 ونقحت بالفصل 24 4 ق. م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17/12/2010)”
۞ الفصل 13 ــ ذكر في : قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992
ينتفع غير المقيمين الذين يستثمرون في فضاأت الأنشطة الإقتصادية ، بضمان تحويل رأس المال المستثمر عن طريق توريد عملة أجنبية والمداخيل المنجرة عنه.
يشمل ضمان التحويل لرأس المال، العائدات الحقيقية والصافية للإحالة، أو التصفية ولو كان هذا المبلغ يفوق رأس المال المستثمر في البداية.
۞ الفصل 14 ــ ذكر في : قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992
لا يخضع غير المقيمين حسب مفهوم هذه العبارة المحددة بهذا الباب لوجوب جلب عائداتهم من الصادرات والخدمات والمداخيل إلى تونس، غير أنه يجب عليهم القيام بجميع دفوعاتهم مثل تسديد ثمن الشراأت من المواد والخامات ودفع المعاليم والأداأت بالبلاد التونسية، والأرباح الموزعة على الشركاء المقيمين بواسطة حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.
۞۞ حسب هذا النظام فإن الدولة التونسية خسرت منذ سنة 2006 (هنا ما نرجعوش لسنوات السبعينات و الثمانينات) فرصة تحقيق فوائض مالية هامة : 16 مليار دينار من العملة الصعبة = يعني تدفع نفقاتك و توفر فائض.
الرسم البياني المرافق يبين إنو المداخيل متاع شركات المنتصبة حسب المنظومة القانونية هذي تفوق طيلة العشرة سنوات السابقة كل إحتياجات بلادنا للإقتراض الخارجي.
أي أن الثروة التي صنعت أو خلقت في تونس يقع تحويلها للخارج بمقتضى تشريعات البنك المركزي فتقع عملية المراكمة الرأسمالية خارج حدودنا & تظطر الدولة التونسية للإقتراض من هذه الدول الخارجية أو المنظمات الخارجية !! يعني م لخر نحنا نسيب الطير و بعد نبكيو عليه ما نتاكسيوهمش في بلادنا و من بعد نتسلفوا من بلدانهم.
۞۞ لماذا ؟
يشتكي السياسي التونسي من تخلف رأس المال التونسي و تخلف الاقتصاد التونسي و عجزه عن خلق الاستثمارات و عن تشغيل العاطلين فإستنبط مجموعة قوانين ــ تتسمى في ذهنيتنا قوانين 72 ــ تحفز الاستثمار الأجنبي و عول على هذا الإستثمار الأجنبي خاصة لضمان تحقيق هدف إجتماعي : تحجيم البطالة.
تم تحجيم البطالة لحد ما حسب هذه المنظومة إلا أن هذا ترافق مع تحجيم للإستثمار الوطني بشكل جعل الإقتصاد التونسي رهينة للإستثمار الأجنبي : كل رجل أعمال تونسي يساعدو إنو يشارك أجانب و يقوم معاهم بالاستثمار لأنه يستفيد بالتالي من منظومة إجرائات مغرية.
نتج على هذا تبعية الدولة لرأس المال الأجنبي و تحولها لأداة تخدم مصالحه : تعويم الدينار و خفضه دعما لسياسة التصدير الكلي، تعميم آليات التشجيع على الاستثمار على جل القطاعات كيف الصيد البحري مثلا، الأشغال العامة، السياحة، التربية والتعليم و التكوين المهني، القطاع الصحي إلخ إلخ إلخ … كل هذه القطاعات مفتوحة قدام المستثمر الاجنبي إلي يستفيد بالرأمادا متاع التشجيعات الموجودة اعلاه.
۞۞ الأولويات : سؤال القوميــــة التونسية ؟
كقوميين توانسة لازم نفهموا إلي القضية قبل ما تكون قضية توجه إقتصادي فهي قضية سياسية و بالتالي بش تكون أولوياتنا تتمثل في :
1/ إصلاح الدولة و النظام السياسي : نراو هنا إلي دولتنا مشاركيننا فيها الأجانب فهي تخدم مصالحهم عن طواعية بالعمل عملنا اكثر من هيكل لجلب الاستثمارات الأجنبية : وزارة، مراكز تقنية، هيئة الفيبا و غيره.. و السياسيين التوانسة صاروا يتباراو و يتنافسوا شكون ينجح في جلب الاستثمارات الاجنبية و هذا يخلينا نشكوا في وجود عمولات، تسهيلات، فلوس تحت الطاولة و ريحة دوسيات الفساد هاو فايحة.
2/ إصلاح الإدارة : هنا من اللازم فهم طبيعة الجهاز الاداري التونسي و نفقاته و الحمل إلي يمثلوا على الدولة : هل إنو تستحق تونس لوزارة كيف وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ؟ هل يقع الإحتفاظ بوكالة كيف وكالة الفيبا/وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ؟ هل يقع الإتجاه لسن تشريعات مشجعة للاستثمار و ترك مهمة إستقطاب المستثمرين للخواص مثلا ؟ بالطبيعة نحنا كقوميين توانسة رؤيتنا واضحة : ترشيد النفقات العمومية و عقلنة الوظيفة العمومية لأقصى درجة من درجات الجودة و الكفاءة مع ضمان جودة المرفق العمومي (إعادة تعريف المرفق العمومي).
3/ التشريعات : جمع و توحيد كل النصوص القانونية و تحيينها و توضيحها بشكل نهائي و بشكل يضمن علويتها و عدم حاجتها للتعديلات و التدخلات المستمرة من الموظفين و أشباه الموظفين.
Views: 2